ميرزا حسين النوري الطبرسي

17

مستدرك الوسائل

اكتفت بغسل واحد " . 1281 / 2 المقنع : واعلم أن غسل الجنابة والحيض واحد . 1282 / 3 فقه الرضا ( عليه السلام ) : " وإذا أرادت المرأة أن تغتسل من الجنابة ، فحاضت قبل ذلك ، فتؤخر الغسل إلى أن تطهر ، ثم تغتسل للجنابة ، وهو يجزيها للجنابة والحيض . وقال أيضا : فإذا طهرت اغتسلت غسلا واحدا ، للجنابة والحيض " . 19 ( باب تحريم وطئ الحائض قبلا قبل أن تطهر ، وعدم تحريم وطئ المستحاضة ) 1283 / 1 العياشي في تفسيره : عن عيسى بن عبد الله قال : قال أبو عبد الله ( عليه السلام ) : " المرأة تحيض يحرم على زوجها أن يأتيها في فرجها ، لقول الله عز وجل : ( ولا تقربوهن حتى يطهرن " ( 1 ) " . 1284 / 2 فقه الرضا ( عليه السلام ) : " فإذا دام دم المستحاضة ومضى

--> 2 المقنع ص 13 . 3 فقه الرضا ( عليه السلام ) ص 22 ، عنه في البحار ج 81 ص 93 مع اختلاف في اللفظ . الباب 19 1 تفسير العياشي ج 1 ص 110 ح 329 ، عنه في تفسير البرهان ج 1 ص 216 ح 12 . ( 1 ) البقرة 2 : 222 . 2 فقه الرضا ( عليه السلام ) ص 21 وذيله في ص 31 عنه في البحار ج 81 ص 92 .